الإمام أحمد بن حنبل
120
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
15810 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ،
--> من يحيى . وأخرجه البيهقي في " السنن " 132 / 6 من طريق إسحاق بن عبد اللَّه ، عن حنظلة ، به ، بنحوه . وأخرجه مطولًا عبد الرزاق ( 14464 ) عن معمر ، عن أيوب ، عن حنظلة الزرقي ، عن رافع بن خديج قال : دخل عليَّ خالي يوماً فقال : نهانا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . وأخرجه الطبراني ( 4359 ) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن مجاهد ، عن رافع به . بلفظ : راح إلينا خالاي فقالا : نهى رسول اللَّه عن أمر . . . وقوله : بالماذيانات ، جمع ماذيان . قال الجواليقي في " المعرب " ص 328 ، أي : بما ينبت على الأنهار الكبار ، والعجم يسمونه الماذيان وليست عربية ، ولكنها سوادية . قال الحافظ في " الفتح " 26 / 5 : قوله : فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم : يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه ، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه ، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك ، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ، ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود [ ( 3400 ) ] ، والنسائي [ في " المجتبى " 40 / 7 - 41 ، وفي " الكبرى " ( 4617 ) و ( 4618 ) و ( 4619 ) ] بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج ، قال : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة ، وقال : " إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، ورجل مُنح أرضاً ، ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة " . لكن بيَّن النسائي من وجه آخر [ في " المجتبى " 41 / 7 ] أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة ، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب . قلنا : وقال ابنُ عبد البر في " التمهيد " 38 / 3 : قالوا : فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث - أي حديث : " إنما يزرع الأرض " - لما فيه من البيان والتوقيف ، ولأن رافعاً بذلك كان يفتي ، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه . وانظر ( 15803 ) .